الرباط ـ نعيمة المباركي
وافق مجلس النواب المغربي، في جلسة عمومية عقدت، مساء الأربعاء، بغالبية، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية؛ لتقصي الحقائق، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وصوَّت لصالح هذا المشروع، الذي قدَّمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب شوباني، 55 نائبًا، بينما امتنع 30 نائبًا عن التصويت.
وأكَّد التقرير، الذي أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في مجلس النواب بشأن هذا المشروع، الذي وزع على أعضاء المجلس، فإن اللجنة قبلت التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين على المادة 7، بينما رفضت التعديلات الواردة على المادتين 4 و17.
وأوضحت الصيغة الجديدة للفقرة الأولى من المادة 4، كما صوَّت عليها مجلس النواب في قراءة ثانية كالآتي؛ "عندما تُشكِّل لجنة تقصي الحقائق بمبادرة من أحد المجلسين، يتولى رئيس المجلس المعني بالأمر إشعار رئيس الحكومة فور التوصل بالطلب داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام على أكبر تقدير"، وذلك عوض الصيغة التي اعتمدها مجلس المستشارين التي كانت تنص على أنه "قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق بمبادرة من أحد المجلسين يتولى رئيس المجلس المَعْني إشعار رئيس الحكومة، فور التوصل بالطلب داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام على أكبر تقدير".
وأكَّد الشوباني، أنه "إضافةً إلى الإشكال الدستوري الذي تطرحه تلك المادة وتعارضها مع الفصل 67 من الدستور، وفق الصيغة التي صادق عليها مجلس المستشارين، فهي تضعف دور المؤسسة البرلمانية بحيث يصبح مصير تشكيل لجنة تقصي الحقائق مرتبطًا بموقف الحكومة، ورهين تأشيرتها، وذلك وفق ما ذكر تقرير لجنة العدل".
وأوضح أنه "بالنسبة للمادة 17؛ فصوَّت مجلس النواب في قراءة ثانية على الصيغة التي تعطي للمجلس إمكانية نشر مجموع مضمون تقرير اللجان النيابية لتقصي الحقائق أو بعضًا منه في الجريدة الرسمية، وذلك عوض الصيغة التي أدخلها مجلس المستشارين التي كانت تنص على أنه يوجه رئيس المجلس المعني نسخة من ملخص تقرير اللجنة إلى رئيس الحكومة قصد نشره في الجريدة الرسمية".
وتابع، "أما المادة 7 التي وافق عليها مجلس النواب؛ فهي تهدف إلى منح متسع من الوقت لتوجيه الدعوة إلى أعضاء اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وجعلها في أجل لا يقل عن أسبوع قبل الاجتماع مع تحديد جدول أعمال الاجتماع ومكانه وتاريخه، وينص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق أنه يمكن طبقًا للفصل 67 من الدستور أن تُشكَّل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح، أو المؤسسات والمقاولات العمومية، قصد إطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
ولا يجيز هذا المشروع، الذي يتضمن 19 مادة، للمجلسين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الوقائع ذاتها، أو في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، طالما أن تلك المتابعات جارية.
ويبرز المشروع أن مهمة كل لجنة سبق تشكيلها تنتهي فور فتح تحقيق قضائي في وقائع معينة أو في تدبير مصلحة أو مؤسسة أو مقاولة عمومية كلفت بالتقصي في شأنها.
وحسب المشروع، فإنه عندما تُشكَّل لجنة لتقصي الحقائق بمبادرة ملكية، فإنه يجب على رئيس المجلس المعني أن يقوم فورًا بتشكيل اللجنة المذكورة، ويرفع رئيس المجلس المعني تقريرها إلى الملك داخل أجل لا يتعدى شهرًا بعد مناقشته طبقًا لأحكام المادة 17 من هذا المشروع.
ويُعيِّن أعضاء اللجان من قِبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية، وذلك باقتراح من تلك الأخيرة، ويقوم أعضاء لجنة تقصي الحقائق بانتخاب رئيس اللجنة ونوابه ومقررها ونائبه ويؤول منصب رئيس اللجنة أو مقررها لفرق المعارضة.
ويقضي المشروع بممارسة أعضاء لجان تقصي الحقائق مهمتهم من خلال الإطلاع على الوثائق، وفي عين المكان عند الاقتضاء، ويوجب تمكينهم من كل المعلومات التي من شأنها تيسير مهمتهم، ويمكنهم من الحصول على كل وثائق المصلحة المتعلقة بموضوع التقصي الذي أحدثت اللجنة من أجله باستثناء تلك التي تكتسي طابعًا سريًّا يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، مع احترام مراعاة مبدأ فصل السلطة القضائية عن باقي السلط.
ويعاقب بمقتضى هذا المشروع بغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف درهم، وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص لم يحضر أو امتنع عن أداء اليمين دون عذر مقبول أمام لجنة تقصي الحقائق.


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر