الرئيسية » عناوين الاخبار

القاهرة ـ مروة الباز

  قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012، وسقوط بقية فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1982 وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها، إن الدعوى الماثلة، إنه ولئن كان النص المطعون فيه قد تم استبداله بنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، اعتبارًا من تاريخ العمل به في الحادي والعشرين من شهر حزيران/ يونيو 2012، حيث استُبدل المشرّع مجالس التأديب بالمحاكم العسكرية بهيئة الشرطة، إلا أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها، لا يحول دون الطعن عليها بعدم دستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة. وتطرح المسألة المتعلقة بمدى دستورية ما قضى به النص المحال من خضوع أمناء الشرطة في كل ما يتعلق بخدمتهم، ومن بينها مساءلتهم عما ينسب إليهم من جرائم انضباطية لقانون الأحكام العسكرية، وهو ما يمتد ليشمل كامل التنظيم الذي أقره ذلك النص من قواعد وإجراءات تتعلق بمساءلة هؤلاء ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية وهو النص الذي أُخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية. كما أخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم، وفوض النص وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة. وأسندت الدستورية العليا حكمها على أن الإعلان الدستوري قد حول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التي يتبع أمامها، والضمانات التي تكفل بتكاملها مفهوما للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة، كما نص الإعلان الدستوري في المادة 8، على أن تقييد حرية المواطن بأي قيد ومنعه من التنقل، ويتم وفقاً لأحكام القانون. ونص في المادة 9 على عدم جواز حجز المواطن أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وإذ تسلب المشرع بالنص المحال من اختصاصاته السالف بيانها، وفوض وزير الداخلية في إصدار قرار بتحديد جهات الوزراء التي تتولى اختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

ظهور الملك توت عنخ آمون في سماء الجيزة عبر…
«الدعم السريع» تعلن توقيف عدد من مقاتليها يشتبه بارتكابهم…
غارات إسرائيلية على غزة ليلاً في اختبار لوقف النار…
«حماس» تعتزم تسليم رفات رهينتين الخميس
الأحزاب العربية في إسرائيل تمسك الميزان بين نتنياهو ومعارضيه

اخر الاخبار

عراقجي يؤكد أن إيران خاضت تجربة التفاوض مع أميركا…
اليونيفيل تطالب إسرائيل بوقف الهجمات على لبنان فوراً
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لتحقيق الجنائية الدولية في جرائم…
واشنطن تعاقب أفراداً حولوا أموالاً من إيران لحزب الله

فن وموسيقى

أحمد حلمي وهند صبري يلتقيان في فيلم جديد للمخرج…
أحمد سعد يكشف عن تجربة جديدة في مسيرته الفنية…
آسر ياسين يتحدث عن بداياته في الفن والمعاناة التي…
آمال ماهر تكشف أسرار غيابها وترد على شائعات زواجها…

أخبار النجوم

أحلام تشعل مواقع التواصل بنصيحة غير متوقعة للزوجات
الحكم على محمد رمضان بالسجن عامين ورد فعله يشعل…
هالة صدقي تعبرعن سعادتها بتكريمها في مهرجان VS للأفلام…
ياسمين صبري تدعو لاستعادة الثقة بعد إفتتاح المتحف المصري…

رياضة

جائزة سلام الفيفا الأولى تشعل المنافسة بين أبرز الأسماء
يامال يرفض المقارنات بميسي ويركز على تحسين أداء الفريق
إصابة أشرف حكيمي تبعده عن الملاعب وتثير القلق حول…
كريستيانو رونالدو يفاجئ جمهوره ويعلن أنه سيعتزل كرة القدم…

صحة وتغذية

الأمم المتحدة تطلق حملة تطعيم واسعة للأطفال في غزة
خبراء التغذية يوصون بمشروبات طبيعية لتحسين الأداء الإدراكي
ستة مشروبات طبيعية لتعزيز صحة الدماغ والذاكرة
يونيسف تؤكد حاجة أكثر من مليون طفل في غزة…

الأخبار الأكثر قراءة

القضاء الفرنسي يدين ساركوزي بالسجن خمس سنوات في قضية…
البيت الأبيض يعلّق على حادث تعطل السلم الكهربائي مع…
مصر تعلن عزمها استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة بعد…
حماس توجه رسالة شخصية لترامب تطلب ضمانات مقابل إطلاق…
ترامب يخطط لعقد قمة مع قادة دول لبحث حرب…