الدستورية تقضي بعدم إحالة الشرطيين إلى المحاكم العسكرية
آخر تحديث GMT 17:19:20
المغرب اليوم -

"الدستورية تقضي بعدم إحالة الشرطيين إلى المحاكم العسكرية

المغرب اليوم -

المغرب اليوم -

القاهرة ـ مروة الباز

  قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012، وسقوط بقية فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1982 وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها، إن الدعوى الماثلة، إنه ولئن كان النص المطعون فيه قد تم استبداله بنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، اعتبارًا من تاريخ العمل به في الحادي والعشرين من شهر حزيران/ يونيو 2012، حيث استُبدل المشرّع مجالس التأديب بالمحاكم العسكرية بهيئة الشرطة، إلا أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها، لا يحول دون الطعن عليها بعدم دستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة. وتطرح المسألة المتعلقة بمدى دستورية ما قضى به النص المحال من خضوع أمناء الشرطة في كل ما يتعلق بخدمتهم، ومن بينها مساءلتهم عما ينسب إليهم من جرائم انضباطية لقانون الأحكام العسكرية، وهو ما يمتد ليشمل كامل التنظيم الذي أقره ذلك النص من قواعد وإجراءات تتعلق بمساءلة هؤلاء ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية وهو النص الذي أُخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية. كما أخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم، وفوض النص وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة. وأسندت الدستورية العليا حكمها على أن الإعلان الدستوري قد حول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التي يتبع أمامها، والضمانات التي تكفل بتكاملها مفهوما للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة، كما نص الإعلان الدستوري في المادة 8، على أن تقييد حرية المواطن بأي قيد ومنعه من التنقل، ويتم وفقاً لأحكام القانون. ونص في المادة 9 على عدم جواز حجز المواطن أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وإذ تسلب المشرع بالنص المحال من اختصاصاته السالف بيانها، وفوض وزير الداخلية في إصدار قرار بتحديد جهات الوزراء التي تتولى اختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الدستورية تقضي بعدم إحالة الشرطيين إلى المحاكم العسكرية الدستورية تقضي بعدم إحالة الشرطيين إلى المحاكم العسكرية



GMT 19:37 2025 السبت ,19 إبريل / نيسان

محاولة هروب فاشلة لعاشق بعد طرق باب الزوجة

النجمات العرب يتألقن بإطلالات أنيقة توحّدت تحت راية الأسود الكلاسيكي

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 21:49 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك أجواء حماسية وجيدة خلال هذا الشهر

GMT 04:44 2020 الثلاثاء ,25 شباط / فبراير

تشدين خاص لسيارات "فيراري دينو" يومي 10 و11 حزيران

GMT 03:22 2019 الجمعة ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

فيليكس يدعم التشكيل الأساسي لأتلتيكو مدريد ضد برشلونة

GMT 10:47 2019 الخميس ,03 تشرين الأول / أكتوبر

الوداد ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة المريخ السوداني
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib