أغادير- أحمد إدالحاج
أصدَرَت محكمة الاستئناف في أغادير قرار تجريد محمد عصام من صفة عضو في مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشَغْلِ المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية المحلية (إقليم سيدي إفني)، تطبيقًا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وجاء في بيان المجلس الدستوري "أنه وبعد الاطلاع على المستندات المُدلَى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرِّر والمداولة طبق القانون، قُضِيَ بإثبات تجريد محمد عصام من صفة عضو في مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني"، تطبيقًا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق في مجلس النواب. وأوضح المجلس أنه استند في قراره ضد عصام على المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تنص على أنه يُجرَّد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وأن المحكمة الدستورية تثبت هذا التجريد بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة. وأكَّدَ المجلس أن العقوبة المحكوم بها على محمد عصام بصفة نهائية تتجاوز ثلاثة أشهر نافذة، وهي العقوبة المنصوص عليها في البند "د" من المادة 7 من القانون رقم 11-57، مما يفقد عصام أهلية الانتخاب، ويتعين معه تبعًا لذلك تجريده بحكم القانون من صفة نائب في مجلس النواب، عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الذي يقوم بمهام المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد.