الرباط - المغرب اليوم
وجه رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، تعميما جديدا إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، بخصوص القانون رقم 46.21 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، الذي دخل حيز التنفيذ .
وحث بلاوي المسؤولين القضائيين على عقد اجتماعات داخلية مع نوابهم من أجل الاطلاع على مضامين القانون وتدارس مستجداته، مع التشديد على ضرورة التطبيق السليم للمقتضيات المرتبطة بدور النيابة العامة في مواكبة هذه المهنة ومراقبة أدائها، وفق الاختصاصات المخولة لها.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن النص الجديد يشكل إطارا قانونيا متقدما يعزز مكانة المفوض القضائي ضمن منظومة العدالة، بما يضمن الشفافية ويكرس المسؤولية حماية لحقوق المتقاضين.
القانون الجديد حمل تغييرات بارزة، من بينها توسيع الاختصاص المكاني للمفوض القضائي ليشمل دائرة محكمة الاستئناف المرتبطة بالمحكمة الابتدائية التي يوجد بها مكتبه (المادة 11)، كما أصبح أداء اليمين يتم أمام محكمة الاستئناف بدل المحكمة الابتدائية (المادة 15).
كما نص على إلزام المفوض القضائي بمسك سجلين، أحدهما ورقي والآخر إلكتروني، يخضعان لرقابة رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض منتدب (المادة 37).
وبموجبه، عدّ الانقطاع غير المبرر عن العمل مخالفة مهنية (المادة 29)، وكذلك الامتناع عن متابعة التكوين المستمر دون مبرر وجيه (المادة 33).
ووسع القانون اختصاصات المفوضين القضائيين في التنفيذ، ليشمل ذلك إجراءات الإفراغ والبيوع العقارية، إلى جانب عروض الوفاء والإيداع، وكذا التحصيل الودّي للديون الخاصة (المادة 44).
أما بخصوص المراقبة، فقد عزز النص التشريعي دور النيابة العامة في تتبع نشاط المفوضين القضائيين عبر التفتيش والإشراف على مكاتبهم (المادة 79)، كما قيد توقيفهم المؤقت عن مزاولة المهنة بالحصول على إذن من وزير العدل (المادة 81)، بينما أسندت للمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين مهمة النظر في المخالفات المهنية المعروضة عليها (المادة 148).
قد يهمك أيضــــــــــــــا
رئيس النيابة العامة في المغرب يثمن التعاون القضائي الدولي