أغادير - أحمد إدالحاج
أصدرت المحكمة الإداريّة في أغادير حكمًا ابتدائيًا، قضت فيه بإلغاء قرار ممثل السلطة المحلية، قائد المقاطعة الثالثة في الجرف، لصالح جمعية الأعمال الاجتماعية لمتقاعدي وقدماء الوكالة المستقلة للنقل الحضري في أغادير.
وكانت الجمعية المذكورة قد رفعت دعوى تدّعي فيها التضييق على العمل الجمعوي، وخرق القائد لظهير 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، المنظم للجمعيات، عبر رفضه تسلم محاضر الاجتماع العام الاستثنائي للجمعية، بدعوى عدم توفرها على الشروط القانونية الشكلية والموضوعية، وإغلاق مقر الجمعية، وتغيير أقفاله، معللاً قراره بعقد أعضاء الجمعية لاجتماعات عمومية دون الحصول على ترخيص.
وأوضحت المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها أنَّ "عمل السلطات المحلية يتمثل في المراقبة البعدية لأعمال الجمعية، وعرض ما يخالف منها القانون على القضاء، ليقول فيها كلمته"، مشيرة إلى أنَّ "تأسيس الجمعيات في المغرب لا يخضع لأي ترخيص مسبق".