عبد العالي المصباحي يكشف عن أسباب انحراف الحدث
آخر تحديث GMT 02:51:19
المغرب اليوم -
مصرع أربعة على الأقل في انقلاب قاربين للمهاجرين قبالة ليبيا مقتل 11 شخصًا نتيجة انزلاق أرضي وقع بعد هطول أمطار غزيرة في إندونيسيا منظمة الصحة العالمية ترفع درجة التأهب،معلنة عن تسجيل تسع إصابات مؤكدة بفيروس "ماربورج" المميت في إثيوبيا الجيش السوداني يُحقيق تقدم جديد في ولاية شمال كردفان مؤكداً سيطرته على منطقتين إضافيتين ضمن عملياته ضد قوات الدعم السريع الرئيس اللبناني يأمر بتقديم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي بسبب بناء الجدار في جنوب لبنان ترانسافيا توسّع رحلاتها المباشرة إلى مراكش وتُبقي خطي رين وبريست طوال العام لتعزيز الربط الجوي بين فرنسا والمغرب شركات الطيران الصينية تسمح باسترداد كامل لتذاكر اليابان بعد تصاعد التوتر الدبلوماسي بسبب تصريحات حول تايوان أحمد سعد يتعرض لحادث سير انتهاء أزمة الرواد الصينيين بعد ضياعهم في الفضاء البيت الأبيض يؤكد حضور الرئيس ترمب اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2025
أخر الأخبار

أعلن لـ "المغرب اليوم" أن العامل الاجتماعي يؤثر على الطفل

عبد العالي المصباحي يكشف عن أسباب انحراف "الحدث"

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - عبد العالي المصباحي يكشف عن أسباب انحراف

عبد العالي المصباحي
الدار البيضاء - جميلة عمر

أكد المحامي العام في محكمة النقض والممثل القانوني لرابطة قضاة المغرب عبد العالي المصباحي، أن علاقة الطفل أو الحدث بالقانون تنحصر في ثلاث حالات، أولا إما أن يكون في حالة جنوح، أو يكون ضحية جرم، أو يكون في وضعية صعبة.

وفي جميع هذه الحالات يكون هو الحلقة الضعيفة، وإما أن يكون جانح منبوذ من طرف المجتمع، لأنه موصوم بالإجرام، طبقا لنظرية الوصم، وإما ضحية جرم خصوصًا إذا كان جنسي، فيجلب العار لأسرة تفضل كتم الأمر أو التفاوض على تنازل بمقابل مغري، وإما في وضعية صعبة يدخل في خانة المتشردين والمهملين من طرف المجتمع.

وأوضح المصباحي في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن كل جريمة هي بمثابة عنف في حق ضحيتها أو في حق جسم الجريمة، فالاعتداء على الأشخاص هو عنف على ذواتهم، والسرقة هي عنف في حق المال، وانتزاع الحيازة هو عنف في حق الملكية أو التصرف. وعن سؤال الجرائم أو مظاهر العنف ضد الطفل؟ أجاب المصباحي، أن مظاهر العنف ضد الأطفال متنوعة ومتشعبة، وهناك العنف الجسدي أو المادي كـ "الإيذاء – الاعتداء الجنسي - الاختطاف والاحتجاز – التهجير – التشغيل المبكر – التجنيد – سرقة الأعضاء البشرية – الإدمان"، وهناك العنف المعنوي أو النفسي كــ "التهميش – التشريد – الإقصاء – الإهمال – التهديد - الاستغلال في التسول - المنع من التدريس – التوقف عن الإنفاق – القمع – غياب الأنشطة الفكرية والجسدية -غياب وسائل الترفيه".

وعن أسباب تمادي العنف في حق الأطفال، أجاب المصباحي، أن أسباب انحراف الحدث، ناتج عن العامل الاجتماعي كــ"تفكك الأسرة – الإدمان – الهدر المدرسي – التأثير السلبي للإعلام – التأثير السلبي للشارع والمحيط خاصة في المدن". فانحراف الحدث الناتج عن العامل الاقتصادي، ناتج عن "الفقر – السكن غير اللائق – غياب الرعاية الطبية – غياب وسائل الترفيه – مفارقات ولا مساوات في التدريس".

وأردف المصباحي، أن انحراف الحدث الناتج عن العامل المؤسساتي، ناتج عن غياب سياسة جنائية، ومؤسسات إعادة التربية شبه منعدمة، وإقصاء الطفل من سياسة المدينة، وغياب المادة القانونية في التدريس الابتدائي والثانوي، ونهج سياسة الباب المفتوح في مراكز التهذيب، وإعادة الإدماج. وهناك انحراف الحدث الناتج عن جنوح الولي القانوني، كإكتئاب أحد الأبوين، وإدمان الأب على المخدرات والعنف في حق الزوجة المرتكب أمام الأطفال، ووجود عقدة الربيب، وانغماس الأم في الدعارة.

ولم يغفل المصباحي عن انحراف الحدث الناتج عن التطور التكنولوجي، وأجاب أن هذا راجع على الإقبال على الألعاب الإلكترونية المشبعة بالعنف، وخلق علاقات مشبوهة عبر العالم الافتراضي والتأثر بالسينما الغربية المكرسة للغة العنف والبطولة.

 وأسهب المصباحي في مسببات أخرى، كغياب مناشير وقوانين تنظيمية تبين طرق التطبيق الفعال للنص وغياب تغطية إعلامية بجميع القنوات للتعريف بالقانون، وعدم إدراجه بالمقررات التربوية، لاستهداف الفئات المعنية به، وعدم طبع بعض فصول القانون بظهر التذاكر وبأبواب الملاعب، وعدم إشراك النوادي الرياضية، للمساهمة في التعريف به لدى جمهورها، وكذلك عدم القيام بحملات تمشيطية سابقة، لضبط الحالات المخالفة للقانون، وعدم نشر حواجز أمنية للتأكد من انعدام الممنوعات لدى المتفرجين، وانعدام أدوات القيس الجسماني، للتأكد من بلوغ السن القانونية، والمراقبة الإلكترونية لما كان يجري من ترتيبات بغرف الدردشة.

وأضاف أن "المغرب صادق على المواثيق الدولية الخاصة بالأطفال خاصة اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بتاريخ 14/ 6/ 1993، و البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة المصادق عليه 4/ 12/ 2003". 

وكذلك البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم وبغاء الأطفال والتصوير الخلاعي المصادق عليه 4/ 12/ 2003، والاتفاقية 182 الدولية بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية، للقضاء عليها المصادق عليها 3/ 6/ 2003، والاتفاقية 138 الدولية بشأن السن الأدنى لقبول الأطفال في العمل المصادق عليها بتاريخ 19/ 5/ 2000. والاتفاقية الدولية بخصوص وضع اللاجئين لسنة 1951 المصادق عليها 7/ 11/ 1956، والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين 20/ 4/ 1971.

وأن الدستور المغربي أصبحت معه السلامة الجسدية والمعنوية للمواطن حقًا دستوريًا، أي أن توفيره وتأمينه أصبح من واجبات الدولة ومسؤولياتها.

 وزائد الفصل 22، الذي ينص على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو خاصة بالكرامة الإنسانية، وممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي القانون الجنائي نجده تطرق لحماية الطفل وهو جنين حينما منع الإجهاض ف 449 و 454، وحماية الطفل الوليد من القتل حينما عاقب الفاعل وحتى الأم في 397، حماية الطفل من الاعتداء الجسدي في 408، حماية الطفل من التعرض للخطر في 459، حماية الطفل في هويته، حينما عاقب من يحول دون التعرف عليه في 468 وما بعده، وحماية الطفل من التشرد، حينما منع المسؤول عنه من تسليمه لمتسول أو لخيرية في 330 و465، وحماية الطفل في عقيدته حينما عاقب من حاول زعزعتها في 220.

وهناك قانون تنظيم الإتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، في هذه الحالة لا تمنح رخصة البيع للأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنح ضد الأطفال والمحكوم عليهم من أجل تحريض القاصرين على الفحشاء أو القوادة  الفصل 9 يمنع تشغيل القاصرين أو استقبالهم أو بيع أو تقديم أو مناولة مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول للقاصرين، تحث طائلة العقاب ومنع رخصة الاستغلال.

ورغم هذه الترسانة القانونية المتطورة والمواكبة للمواثيق الدولية، لازالت مظاهر العنف ضد الأطفال في تزايد مستمر ما السبب؟ أجاب المصباحي، "سبب يرجع لعوامل أخرى متداخلة فيما بينها، والتي يجب معالجتها لجعل الطفل آمنًا في علاقته مع القانون، فلا بد للمشرع أن يعيد النظر في بعض المقتضيات حماية للطفل، خاصة الفصل 475و 471 و 484و 485  من القانون الجنائي. 

وعلمًا أنه لا يفترض في قاصر أن له إرادة وتمييز للقول، بأن الاعتداء كان بدون عنف، فهو في حد ذاته عنف ما دام قد ارتكب في حق قاصر، فالفصل  132، ينص على كل شخص سليم العقل قادر على التمييز، يكون مسؤولًا شخصيًا عن الجرائم التي يرتكبها، والفصل 138، الحدث الذي لم يبلغ 12 عامًا، يعتبر غير مسؤول جنائيًا، لانعدام تمييزه. 

والفصل  139، الحدث لم يبلغ 18 عامًا، ويعتبر مسؤولًا مسؤولية جنائية ناقصة، بسبب عدم اكتمال تمييزه، وفي الفصل 308-1 وما بعده من ق ج والخاص بشغب الملاعب، نجد المشرع لم يفرد ولو فصلًا واحدًا خاصًا بالأحداث أو ينص فيه على تدابير بديلة عن العقوبة، لتطبق في حقهم، علمًا أن أعمال الشغب ترتكب أصلا من مرتادين لم يتجاوزوا سن الرشد، فما الجدوى إذن من هذا القانون إذا كان لا يراعي المصلحة الفضلى للحدث، أو أنه يطبق في حقه عقوبات هي أكبر من جنوحه الناتج عن نقصان تمييزه.

وتحدث عن المقترحات لحماية الأطفال في نزاع مع القانون، قائلًا "جعل المسألة مشروع مجتمع بكامله، وتبدأ من إرادة قوية واهتمام شمولي ومبادرة وطنية وإشراك كلي وتشريع متسلسل، ومرجعيته ثوابت الأمة وما استقرت عليه من أحوال اجتماعية، وتتضافر فيها جهود كل المؤسسات، وقال تعالى "وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ".

والاهتمام بالأسرة وتقوية دورها لأنها نواة المجتمع ومحوره، والانكباب على الوقاية من الانحراف ومظاهره، قبل علاج الجريمة ومخلفاتها، وإدراج مبادئ الدين الحنيف وأخلاق المجتمع الأصيل ضمن مناهج التربية والتعليم، مع إبعاد الحدث عن وليه القانوني المصاب بالاكتئاب أو المنحرف أو المدمن أو الماجن، وتقوية دور المجتمع المدني، وإعطاء صفة المنفعة العامة والدعم المادي للجمعيات المتخصصة، تقوية دور النيابة العامة في المراقبة القبلية والبعدية لمسار الأحداث، جعل المتابعة والعقوبة استثناء لا يلجأ إليها، إلا في الحالات الشاذة والموجبة لذلك.

ومع إخضاع الأسر المتفككة أو التي تعاني مشاكل لرقابة الوزارة الوصية والمؤسسات ذات الاهتمام، وجعل الأصل في القضاء تحقيق العدالة، بدلًا عن تطبيق القانون، والأفضل أن يجتمعا، مع تفعيل أهداف أشغال الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة عن الطفل التي انخرط  فيها المغرب على مدى 10 أعوام ( 2006-2016)، سن تشريعات وقوانين تراعي المصلحة الفضلى للحدث و تعميم وإشاعة المعلومة القانونية، عملا بمبدأ لا يعذر أحد بجهله القانون، مع إشراك الإعلام والتزامه بنشر التوعية اللازمة، والواجبة لحماية الأطفال. ولنستمع للطفل أكثر مما يستمع إلينا فشخصيته تنحت بالتعبير لا بالتلقي، وفي كلامه مرآة لما بداخله، وفي صمته ظلمة لما يشعر به.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

عبد العالي المصباحي يكشف عن أسباب انحراف الحدث عبد العالي المصباحي يكشف عن أسباب انحراف الحدث



أنغام تتألق بفستان أنيق وتلهم عاشقات الأناقة في سهرات الخريف

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 22:55 2025 السبت ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

بي بي سي تواجه معركة قانونية شرسة مع أقوى رجل في العالم
المغرب اليوم - بي بي سي تواجه معركة قانونية شرسة مع أقوى رجل في العالم

GMT 23:40 2025 السبت ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

تحرك لبناني لوقف الجدار الإسرائيلي المتجاوز للخط الأزرق
المغرب اليوم - تحرك لبناني لوقف الجدار الإسرائيلي المتجاوز للخط الأزرق

GMT 18:55 2025 السبت ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

بري يدافع عن حزب الله ويؤكد عدم صحة اتهامات تهريب السلاح
المغرب اليوم - بري يدافع عن حزب الله ويؤكد عدم صحة اتهامات تهريب السلاح

GMT 18:38 2021 السبت ,10 إبريل / نيسان

كوني أنت أمام الرجل

GMT 00:01 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

طنجة تستعد لإجراء عمليات جراحة مجانية لعلاج التشوهات الخلقية

GMT 06:50 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيو

«جرعة زائدة» تدفع إلى الشروع في القتل
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib