جلالة الملك بن عيسى يصدر أربعة قوانين لسنة 2018
آخر تحديث GMT 02:16:59
المغرب اليوم -
ترامب يستبعد مناقشة "تقسيم الأراضي" مع بوتين في قمة ألاسكا ممثل منظمة الصحة العالمية يحذر من كارثة صحية في غزة مع نفاد أكثر من نصف الأدوية الأساسية وزارة الخارجية السودانية تُرحّب ببيان مجلس الأمن الدولي الرافض لتشكيل "حكومة موازية" حركة حماس تدعو لمسيرات غضب عالمية أمام السفارات الإسرائيلية والأميركية في مختلف العواصم والمدن روسيا تفرض قيوداً على تيليغرام وواتساب وتوضح الأسباب سقوط 12 شهيدا من عناصر تأمين المساعدات منذ صباح اليوم جراء 3 غارات إسرائيلية استهدفتهم شمالي قطاع غزة مقتل وفقدان عشرات الأشخاص جراء غرق قارب بالبحر المتوسط حركة حماس تدين تصريحات نتنياهو حول «إسرائيل الكبرى» وتدعو لتحرك عربي ودولي عاجل آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة واستنكارًا لاغتيال مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف وزملائه منظمة التعاون الإسلامي تدين تصريحات رئيس وزراء إسرائيل حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى وتحذر من تداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي
أخر الأخبار

جلالة الملك بن عيسى يصدر أربعة قوانين لسنة 2018

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - جلالة الملك بن عيسى يصدر أربعة قوانين لسنة 2018

الملك حمد بن عيسى
المنامة _ المغرب اليوم

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون (36) لسنة 2018 بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات و الأندية الاجتماعية و الثقافية و الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب و الرياضة و المؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه:

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الجمعيات و الأندية الاجتماعية و الثقافية و الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب و الرياضة و المؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، النص الآتي:

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية و السياسية.

وجاء في المادة الثانية أن "على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

كما صادق عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه و أصدر قانون رقم (37) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وجاء في مادته الأولى أنه: "يستبدل بنصي المادتين (56 الفقرة الأولى) و (58) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، النصان الآتيان:

مادة (56 فقرة أولى):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وبأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المبينة في المواد (45)، (47)، (48)، (49)، (50)، (52)، من هذا القانون. ولا يجوز التصالح إذا نتج عن جريمتي تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر طبقاً للفقرة الثانية من المادة (48) أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة (50) حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص أو الوفاة.

مادة (58):

مع مراعاة أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، لعضو النيابة العامة بدرجة وكيل على الأقل إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على ألف دينار، ولا يجوز أن يصدر الأمر بغير الغرامة التي لا تزيد على ألف دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

فيما نصت المادة الثانية من القانون أن "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وصادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (38) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية.
جاء في مادته الأولى أنه:"صُودق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 26 أبريل 2016، والمرافقة لهذا القانون".

و جاء في مادته الثانية أنه:"على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
كما صادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه و أصدر قانون رقم (39) لسنة 2018 بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونصت المادة الأولى من القانون أنه:"صودق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائه التشاوري السادس عشر المعقود بمدينة جدة بتاريخ 31 مايو 2016، والمرافق لهذه القانون".
فيما نصت المادة الثانية من القانون أنه:"على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جلالة الملك بن عيسى يصدر أربعة قوانين لسنة 2018 جلالة الملك بن عيسى يصدر أربعة قوانين لسنة 2018



جورجينا تثير اهتمام الجمهور بعد موافقتها على الزواج وتخطف الأنظار بأجمل إطلالاتها

الرياض - المغرب اليوم

GMT 06:26 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الثور الجمعة 30 تشرين الثاني / أكتوبر 2020

GMT 06:32 2023 الأحد ,23 إبريل / نيسان

انقطاع شبه كامل لخدمة الإنترنت في السودان

GMT 18:01 2020 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

لا تتهرب من تحمل المسؤولية

GMT 15:31 2021 الخميس ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

مسابقة ملكة جمال الكون في إسرائيل تثير جدلا

GMT 21:27 2019 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

مفاجآت بالجملة في تشكيلة برشلونة أمام بروسيا دورتموند

GMT 00:51 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر

كشف هوية "المرأة الغامضة داخل التابوت الحديدي"

GMT 10:35 2020 الخميس ,30 إبريل / نيسان

شركة سعودية تعلن عن تنفيذ مشاريع عائمة
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib