وزارة العدل المغربية تثمن قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 2302 المتعلق بالمسطرة المدنية
آخر تحديث GMT 11:40:45
المغرب اليوم -

وزارة العدل المغربية تثمن قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - وزارة العدل المغربية تثمن قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي
الرباط - المغرب اليوم

في أول تعليق لها بعد قرار المحكمة الدستورية الذي أقرَّ بعدم دستورية عدد من مواد قانون المسطرة المدنية، أكدت وزارة العدل أنها ستتخذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة، بالتنسيق مع كافة المتدخلين، من أجل تكييف المقتضيات القانونية موضوع القرار، في احترام تام لما قضت به المحكمة الدستورية.

وأضافت وزارة العدل،  أنها ستحرص في تدابيرها التي ستعقب قرار المحكمة الدستورية على ضمان الاستمرارية التشريعية التي تؤمن تطوير منظومة العدالة بما يخدم مصلحة المتقاضين ويُعزز مسار الإصلاح الشامل.

وأفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وفق نفس البلاغ: “نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها. هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات”.

وأعربت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، مؤكدةً أن هذا القرار يشكل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية.

وشددت الوزارة على أن الوزارة تؤكد احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، معتبرةً أن هذا القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية للمملكة، ويجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.

وفي إحالة على ظروف ومسار صياغة قانون المسطرة المدنية، سجلت الوزارة أن المسار التشريعي لهذا المشروع طبعته مقاربة تشاركية موسعة، ومداولات غنية سواء داخل الحكومة أو المؤسسة التشريعية، مبرزةً حرص الوزارة خلال مختلف مراحل إعداد المشروع على الاستماع لملاحظات وتوصيات كافة الفاعلين، بمن فيهم ممثلو السلطة القضائية والهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية.

وجددت الوزارة التزامها بمواصلة العمل في إطار روح الحوار المؤسساتي البنّاء، من أجل ملاءمة النصوص القانونية مع أحكام الدستور، وتطوير تشريعات تواكب التحولات المجتمعية وتُكرّس مبادئ الأمن القضائي، والشفافية، والنجاعة في أداء مرفق العدالة.

وأكدت وزارة العدل على أن احترام قرارات المحكمة الدستورية هو من صميم دولة الحق والقانون، فإنها تعتبر أن الملاحظات التي تضمنها قرار المحكمة تشكل قيمة مضافة للعمل التشريعي، وتصب في اتجاه ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الجيدة.

وقضت المحكمة الدستورية،اليوم الأربعاء ، بعدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، من أجل البت في مطابقتها للدستور.

وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه:” أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم”، و90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة.

وقضت أيضا بعدم دستورية المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439.

وعلّل قرار المحكمة الدستورية رقم “255/25 م.د”، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 17 بخلوّها من التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، التي يكون من شأنها مخالفة النظام العام.

وأضاف أن الفقرة اكتفت بتخويل هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة، تأسيسا على هذه العلة، ومنحت، تبعا لذلك، للنيابة العامة، طالبة التصريح بالبطلان، وللجهة القضائية التي تقرره، سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل بها دون ضوابط موضوعية يحددها القانون، بما يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، ويمس بمبدأ الأمن القضائي.

وشدد القرار على أن المشرع بذلك “أغفل تحديد ما أسنده له الدستور في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور”.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 17 على أنه: “يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به.”؛

 

أما الفقرة الرابعة من المادة 84 التي تنص على أنه “يجوز للمكلف بالتبليغ، عند عدم العثور على الشخص المطلوب تبليغه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته، أن يسلم الاستدعاء إلى من يثبت بأنه وكيله أو يعمل لفائدته أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم”، فقد أوضحت المحكمة أن عدم دستوريتها برجع إلى أنه “فضلا عن تسويغها صحة تسليم الاستدعاء بناء على الشك والتخمين، لا على الجزم واليقين، ألقت على المكلف بالتبليغ، الذي يعد مخاطبا بالقاعدة القانونية، عبء التصرف في حالات لا يعود أمر تحديدها إلا للقانون، وأخلت بما للمطلوب تبليغهم من ثقة مشروعة في تطبيق قواعد التبليغ التي يعود للمشرع تحديدها، بما يضمن حقوقهم في التقاضي”.

وأبرزت أن هذا الأمر “يكون معه ما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84 من أنه: أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم، مخالفا للدستور”.

وأكدت أنه “بالتالي فإن المقتضيات التي أحالت على المقطع المذكور أعلاه، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 في فقرتها الأخيرة و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، تعد أيضا مخالفة للدستور”.

وبخصوص الفقرة الأخيرة من المادة 90، لفتت المحكمة الدستورية إلى أنها اكتفت بالتنصيص على إمكانية حضور الأطراف أو من ينوب عنهم في الجلسات المنعقدة عن بعد، دون تحديد الشروط والإجراءات والضمانات المذكورة أعلاه.

وتابعت بأن المشرّع بذلك “لم يستنفذ صلاحية التشريع في الحالة المعروضة، وبالتالي تكون الفقرة الأخيرة من المادة 90 غير مطابقة للدستور”.

وبخصوص عدم دستورية تنصيص الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 بالتوالي، على أنه: “يحق للأطراف أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق دون التعقيب عليها.”، وعلى أنه: “يحق للأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق دون التعقيب عليها.”، أوضح القرار أنهام “حرمتا الأطراف أو دفاعهم أو وكلاءهم من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق قبل حجز القضية للمداولة.

وأكدت أن هذا التنصيص “لا يضمن تكافؤ وسائل الدفاع بين أطراف المنازعة، مما تكونان معه غير مطابقتين لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 120 من الدستور”.

ورأت المحكمة الدستورية في شأن المادة 288، التي تنص على أنه: “يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي أو المحكمة وفق ما هو مقرر في المادة 284 أعلاه”، أن “خطأ شاب الإحالة الواردة في هذه المادة 288 المعروضة، إذ أحالت على المادة 284، التي تحدد المسؤول عن مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام، بدل الإحالة على المادة 285 التي تبين الإجراءات المسطرية الواجب القيام بها عند العثور على وصية أو أوراق أخرى عند وضع الأختام”.

وأوضحت أنه “تبعا لذلك، تكون المادة 288 بإحالتها على المادة 284، غير مستوفية لمتطلبات وضوح ومقروئية القواعد القانونية التي يفرضها المستفاد من مطلع الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور، التي تعتبر القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”.

وبخصوص الفقرة الثانية من المادة 339 التي تنص على أنه “يتعين أن يكون القرار معللا في حالة رفض الطلب”، فسرت المحكمة عدم دستوريتها بأنه “يستفاد من صيغة الفقرة الثانية من المادة 339 المعروضة، بمفهوم المخالفة، أن القرار القاضي بالاستجابة لطلب التجريح لا يستلزم تعليلا، رغم أن الفقرة الأولى من نفس المادة تنص على الاستماع لإيضاحات طالب التجريح والمطلوب تجريحه عندما تبت المحكمة المختصة في غرفة المشورة”.

 

وفيما يرتبط ببطلان ما جاء في الفقرتين الأوليين من المادتين 408 و410، اللتين تنصان بالتوالي، على أنه: “يمكن لوزير العدل أو للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن يقدم طلب الإحالة إلى هذه المحكمة المقررات التي قد يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم”، وعلى أنه: “يمكن لوزير العدل أو للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع أمام هذه المحكمة عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف”، أكد القرار ذاته أنهما “مخالفتان للدستور فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع”.

وأشار إلى أن “الوزير المكلف بالعدل عضو في الحكومة التي تمارس السلطة التنفيذية، والتي تعتبر السلطة القضائية مستقلة عنها، وأنه يترتب عن استقلال السلطة القضائية، في ظل الدستور، عدم إسناد الاختصاصات المتعلقة بحسن سير الدعوى، في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، إلا لمن يمارس السلطة القضائية دون سواها”.

وأبرز أن ذلك تحقق في “الفقرتين المعروضتين اللتين أسندتا إلى محكمة النقض البت في طلب الإحالة من أجل تجاوز القضاة لسلطاتهم، أو من أجل التشكك المشروع  بناء على طلب الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، بوصفه أيضا رئيسا للنيابة العامة، وساهرا على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها، وعلى حماية النظام العام والعمل على صيانته”، مستطردة بالقول: “وهو ما يجعل هاتين الحالتين تختلفان عن الحالة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 411 المعروضة والتي خولت وزير العدل إمكانية تقديم طلبات الإحالة، على سبيل الوقاية، من أجل الأمن العمومي و هو طلب لا يمس باستقلال السلطة القضائية”.

مس لمبدأ فصل السلط

وبخصوص الفقرات؛ الثانية من المادة 624 والثالثة والأخيرة من المادة 628، بمرد عدم دستوريتها وفق المحكمة الدستورية يعود إلى أن “إجراء تعيين النظام المعلوماتي، بصفة آلية، للقضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بالقضايا، أو تغيير هذا التعيين من قبل رئيس المحكمة عبر النظام المعلوماتي، متى كان النظام المذكور مدبرا من قبل السلطة القضائية لا غيرها… ضمن نظام معلوماتي تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبيره، ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، ويسند فيه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مجرد “التنسيق” مع السلطة الحكومية المذكورة بشأنه، يعد مخالفا  لمبدأ فصل السلط ولاستقلال السلطة القضائية”.

وأكدت المحكمة أن “العمل القضائي يظل، في كليته، مما تستقل به السلطة القضائية، ويعود معه إلى هذه السلطة لا غيرها مسك وتدبير هذا النظام، دون أن يحول ذلك، وفق ما يستقل المشرع بتقديره، من إمكانية التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بخصوص النظام المذكور، وفي حدود التعاون بين السلط”.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 624، والفقرتان الثالثة والأخيرة من المادة 628 تواليا على أنه: “تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبير هذا النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.”، وعلى أنه: ” تقيد القضايا حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها في السجل الإلكتروني المعد لهذه الغاية بالنظام المعلوماتي، ويعين النظام المعلوماتي القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز الملف المحال إليه فورا بطريقة إلكترونية.”، وعلى أنه: “يمكن لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه، عبر النظام المعلوماتي، تغيير القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية والذي تم تعيينه وفق مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

توقيع إتفاقية تعاون بين وزارة العدل المغربية والمرصد الوطني للإجرام والمندوبية السامية للتخطيط

 

وزير العدل المغربي يؤكد ضرورة تحديث المهن القضائية لمواكبة الذكاء الاصطناعي

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزارة العدل المغربية تثمن قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 2302 المتعلق بالمسطرة المدنية وزارة العدل المغربية تثمن قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 2302 المتعلق بالمسطرة المدنية



إستوحي إطلالتك الرسمية من أناقة النجمات بأجمل ألوان البدلات الكلاسيكية الراقية

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 18:18 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

قد تمهل لكنك لن تهمل

GMT 19:22 2025 الثلاثاء ,03 حزيران / يونيو

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ فى دوريات أوروبا

GMT 12:31 2020 السبت ,26 أيلول / سبتمبر

حظك اليوم برج الجوزاء السبت26-9-2020

GMT 22:12 2018 الأربعاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

ماهي الطرق لمساعدة الام في التعامل مع خصوصية المراهق؟

GMT 02:40 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

بلقيس تتبادل كلمات الغزل مع زوجها في ذكرى زفافهما

GMT 11:24 2015 الثلاثاء ,07 إبريل / نيسان

وفاة الممثل الجزائري سيد علي كويرات إثر مرض عضال

GMT 20:14 2016 الأحد ,07 شباط / فبراير

وحمة على جسم مولودي
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib