المستشارين يصادق على القانون التنظيمي للمالية بعد حكم الدستورية
آخر تحديث GMT 08:32:27
المغرب اليوم -

"المستشارين" يصادق على القانون التنظيمي للمالية بعد حكم "الدستورية"

المغرب اليوم -

المغرب اليوم -

مجلس المستشارين المغربي
الرباط - علي عبداللطيف

صادق مجلس المستشارين، الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون التنظيمي للمالية.

وجاء تصويت المجلس على القانون، بعدما قضى المجلس الدستوري، بمثابة محكمة دستورية، بعدم دستورية مجموعة من البنود.

وأكدّ الوزير إدريس الأزمي الإدريسي، أن الحكومة أحالت هذا المشروع من جديد إلى البرلمان، في إطار المسطرة المعمول بها من أجل ترتيب الآثار القانونية على قرار المجلس الدستوري، وذلك بعد أن استنفذ هذا المشروع مسطرته الدستورية بعرضه على كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري برئاسة العاهل المغربي.

 وأضاف الوزير المغربي، أن اعتماد الصيغة الجديدة للمشروع أخذت بعين الاعتبار ما صرّح به المجلس الدستوري الذي أقر بأن هذا القانون التنظيمي في مجمله مطابق للدستور باستثناء ثلاث ملاحظات أساسية.

وأوضح الوزير، أنه عملًا بأحكام الفصل 134 من الدستور الذي ينص على أن قرارات المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن وتُلزم كل السلطات العامة، فإن الحكومة رتبت الآثار القانونية على قرار المجلس الدستوري، وذلك من خلال إعداد صيغة جديدة لمشروع القانون التنظيمي لقانون المال.

وتابع الإدريسي، أن المشروع الذي صادق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب قبل ذلك، عمل على حذف الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون التنظيمي، وإعادة صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 52 من ذات القانون التنظيمي، وأصبحت الصيغة الجديدة من المادة كما يلي "إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحال إلى مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض، للبت فيها".

كما عمل النص الجديد على تثبيت التعديل المدخل على المواد 21 (الفقرة الأخيرة) و27 (المقطع الخامس من البند أ من الفقرة الأولى) و69 و70 من القانون التنظيمي لقانون المال، المتعلق بتغيير الجدولة الزمنية لدخول مقتضياته حيز التنفيذ.

وكان المجلس الدستوري قد سجل ثلاث ملاحظات على المشروع تتعلق الأولى، بمسطرة إقرار التعديل الذي تم إدخاله في إطار القراءة الثانية على المواد 21(الفقرة الأخيرة) و27(المقطع الخامس من البند أ من الفقرة الأولى) و69 و70 من مشروع القانون التنظيمي، والذي يهم تغيير الجدولة الزمنية لدخوله حيز التنفيذ.

وبيّن المجلس الدستوري، أن إقدام مجلس النواب خلال القراءة الثانية لمشروع القانون التنظيمي على تعديل المقتضيات المتعلقة بدخوله حيز التنفيذ الذي يبرره الانسجام بين نصين قانونيين مرتبطين فيما بينهما، ليس فيه من هذا الجانب، ما يخالف الدستور، غير أن عدم إحالة هذا التعديل إلى مجلس المستشارين ينافي قاعدة التداول بين مجلسي البرلمان المقررة دستوريًا، ويكون تبعًا لذلك غير مطابق للدستور. 

وأكد الوزير الأزمي، أن الحكومة كانت ترغب في أن يتم تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المال ابتداءًا من فاتح تشرين الثاني/ يناير 2015، غير أنه استحال تحقيق ذلك نظرًا لكون مشروع القانون المالي لسنة 2015، الذي تم إعداده على أساس القانون التنظيمي الجاري به العمل حاليًا.

وبيّن الأزمي، "الملاحظة الثانية التي سجلها قرار المجلس الدستوري فتتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة 6 التي تنص على أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المال"، حيث اعتبر المجلس الدستوري هذه الفقرة غير مطابقة للدستور لكون حصر إمكانية تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية في قانون المال من شأنه تقييد كل من صلاحيات البرلمان والحكومة في مجال التشريع المضمونة بموجب الدستور ولاسيما الفصل 78 منه الذي ينص على أنه "لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين".

وأضاف الوزير "الملاحظة الثالثة، فتتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة 52، التي تنص على أنه "إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة إلى مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها في مجلس المستشارين"؛ حيث اعتبر المجلس الدستوري بأن مضمون هذه الفقرة من شأنه الإخلال بإحدى القواعد الدستورية المنصوص عليها في الفصل 84 من الدستور والذي يوضح بأن التداول بين مجلسي البرلمان يتم على أساس النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه".

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المستشارين يصادق على القانون التنظيمي للمالية بعد حكم الدستورية المستشارين يصادق على القانون التنظيمي للمالية بعد حكم الدستورية



هيفاء وهبي تتألق بإطلالات خارجة عن المألوف وتكسر القواعد بإكسسوارات رأس جريئة

بيروت -المغرب اليوم

GMT 18:39 2025 الأحد ,14 أيلول / سبتمبر

تامر حسني يتعرض لكسر في القدم ويخفي آلامه
المغرب اليوم - تامر حسني يتعرض لكسر في القدم ويخفي آلامه

GMT 22:50 2024 الثلاثاء ,15 تشرين الأول / أكتوبر

أبرز حقائب اليد النسائية لخريف 2024

GMT 03:34 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

تعرف على أكبر وأهم المتاحف الإسلامية في العالم

GMT 12:20 2024 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

رحمة رياض بإطلالات مريحة وعملية عقب الإعلان عن حملها

GMT 15:53 2023 الجمعة ,13 كانون الثاني / يناير

الين يرتفع بدّعم تكهنات تعديل سياسة بنك اليابان

GMT 07:31 2021 السبت ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

شباب الأهلي الإماراتي يخطط لانتداب أشرف بنشرقي

GMT 18:39 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

يبشّر هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجدات

GMT 23:37 2020 الخميس ,09 إبريل / نيسان

كورونا" يسبب أكبر أزمة اقتصادية منذ سنة 1929
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib